السيد الخوئي
69
كتاب الطهارة
ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا . وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ومع عدم امكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضا ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا .